فهرس الكتاب

الصفحة 4044 من 8898

هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأكلَ مِنْ رِبْح ذَلِكَ الألفِ شَيْئًا، وإنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَة فِي الْمَسَاكِينِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأكلَ مِنْهَا.

(باب: وقف الدواب والكراع) ؛ أي: النخيل.

(والعروض) العرض: المتاع.

(والصامت) النقد، وقال محمد بن الحسن: لا يجوز وقف الكراع.

(وإن لم يكن) شرط على سبيل المبالغة، أي: هل له أن يأكل، وإن لم يجعل ربحها صدقة.

قال الزُّهْري: لا.

2775 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما: أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَعْطَاهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا رَجُلًا، فَأخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبْتَاعَهَا، فَقَالَ:"لاَ تَبْتَعْهَا، وَلاَ تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ".

(أعطاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بالرفع فاعل، وفي بعضها بالنصب.

(وقَّفها) بتشديد القاف، أي: في السوق فيمن يزيد، ولأبي زيد: (دفعها) ، وهو أوضح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت