{وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ} [آل عمران: 154] .
(صدقة) الفرق بينها وبين الهدية أنَّه إعطاءٌ لثواب الآخرة، والهدية لإكرام المَنقُول إليه.
ومعنى السُّنَن الثَّلاث: أنَّ الأَمَة إذا عتَقت تحت العبد خُيِّرتْ في فَسخ النكاح، وكونُه عبدًا وإنْ لم يُذكر في هذا الحديث؛ لكنْ ذكَره في (الطلاق) ، وفي غيره، واكتفَى به في الاعتِماد على الطَّريق الآخر، واسمه: مُغِيْث بمثلَّثةٍ، وأنَّ وَلاء العَتيق لمُعتقه لا لغَيره ولو شُرط، وأنَّ الصَّدقَة بعد القَبْض تصير ملْكا للقابِض لها حُكْمُ مَملوكاته، ويَبطُل عنها حُكْم الصَدَقة.
(باب: لا يتزوَّجُ أكثَرَ من أَربَعٍ)
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: يَعْنِي: مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ, وَقَوْلُهُ جَلَّ ذَكرهُ: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} ؛ يَعْنِي: مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ.
قوله: (أو ثلاث) يُريد أنَّ الواو بمعنى (أو) .