فهرس الكتاب

الصفحة 6721 من 8898

(بابٌ: إذا قال: فارقْتُكِ)

قوله: (فهو على نيته) ؛ أي: هذه الكَلِمات كِناياتٌ، فإنْ نَوى الطَّلاقَ بها وقَع، وإلا فلا، وإنما وقَع الطَّلاق بالكِناية، ولا يَدخُل النِّكاحَ كنايةٌ؛ لأنَّه لا يُشترط فيه الإشْهاد.

(وقالت عائشة) موصولٌ بتمامه في (التَّفسير) .

7 -بابُ مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ

وَقَالَ الْحَسَنُ: نِيَّتُهُ.

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: إِذَا طَلَّقَ ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلاَقِ وَالْفِرَاقِ، وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ؛ لأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِطَعَامِ الْحِلِّ: حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ: حَرَامٌ.

وَقَالَ فِي الطَّلاَقِ ثَلاَثًا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(باب مَن قال لامرأَته: أنْتِ عليَّ حَرامٌ)

قوله: (نيته) ؛ أي: المُعتبَر قَصْده، فإنْ أراد بقوله: حرامٌ طالقٌ يقَع الطَّلاق، أو غيرَه؛ فذاك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت