فهرس الكتاب

الصفحة 8115 من 8898

29 -باب إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ

(باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية)

ظرف لنَذَرَ، وهي زمان فترة النبوات قبل بعثة نبيّنا محمّد - صلى الله عليه وسلم -.

6697 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُوْ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجدِ الْحَرَامِ، قَالَ:"أَوْفِ بِنَذْرِكَ".

والحديث فيه النَّذْر دون الحلف، فهو بالقياس عليه، وليس فيه إسلامُ الناذر بعد النَّذْر، فلذلك قيل: إن نذر عُمر - رضي الله عنه - كان بعد إسلامه في جاهلية مكّة؛ أي: قبل أن تفتح.

وفيه: أن الصوم ليس شرطًا في الاعتكاف؛ لأن اللّيل لا صومَ فيه.

قيل: وصحّةُ نذر الكافر، وأُجيب: بأن الأمر بالوفاء للندب، أو بأنه كان مسلمًا -كما سبق-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت