وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكعَتَيْنِ، وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بن أُمَيَّةَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ: تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبةُ مِنْ رَكعَتَي الطَّوَافِ، فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفِ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - سُبُوعًا قَطُّ إلا صَلَّى رَكعَتَيْنِ.
(باب: صلَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِسُبُوعِه) ، بضمِّ السين، أي: لأُسْبوعه، يُقال في الطوافِ سبع مرَّاتٍ: أُسبُوع وسُبُوع، لكنْ هي لغةٌ قليلةٌ، وكلام ابن الأَثِير يقتضي أنَّه بضمِّ السين؛ إذْ قال: قيل: إنّه سُبْعٌ، أو سُبوع كبُرْدٍ وبُرودٍ، وضَرْب وضُروب، ووقَع في"حاشية الصِّحاح"مضبوطًا بفتح السِّين.
1623 - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَأَلنَا ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما: أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ركعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .
الحديث الأوّل:
(يجزيه) بفتح الياء وضمها.