فهرس الكتاب

الصفحة 960 من 8898

وفيه استحبابُ حَجِّ الرَّجلِ بامرَأته، وتقدَّم سائرُ مباحثِه أولَ (الحَيضِ) .

قال (ط) : البابُ كلُّه في جوازِ تلاوةِ القُرآن للحائضِ والجُنُبِ، سواءٌ كانَ مذهبَ البخاريِّ، أو حكايةً لذلك، فمنع الأئمَّةُ الثلاثةُ غيرَ مالكٍ، واختُلِفَ في قَولِ مالكٍ فيها وفي الجُنُب.

وقال أبو حنيفة: لا يقرأُ الجُنُبُ إلا بعضَ آيةٍ، ومنَعَ الشَّافعِيُّ قليلَ القراءةِ وكثيرَها.

قهال المُهلَّبُ: الواجبُ تنزيهُهُ عمَّن لم يكنْ على أكمَلِ أحوالِ الطَّهارة؛ لقوله تعالى: {فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ} [عبس: 13، 14] .

8 -بابُ الاِسْتِحاضَةِ

(باب الاستحاضة) : سبَقَ تفسيرُها وتفسيرُ الحديث المَذكور هنا، ويُعلمُ منه أنَّ حُكمَ المُستحاضَةِ حُكمُ الطَّاهرة إلا في مواضعَ مبسوطةٍ في الفِقه.

306 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مالكٌ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أنها قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لاَ أَطْهُرُ، أفأَدعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت