فهرس الكتاب

الصفحة 4282 من 8898

واحتجَّ مالكٌ على أن المرتدَّ يُقتل وإنْ تاب، لكن إذا كان الكُفر يتعلَّق بالإلهيَّات فإنَّه لا يُقتل بعد التَّوبة.

150 -بابٌ{فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}

فِيهِ حَدِيثُ ثُمَامَةَ، وَقَوْلُهُ عز وجل: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى} الآيَةَ.

(باب: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] )

(فيه حديث ثُمامة) موصولٌ في (كتاب الصلاة) ، في (باب: رَبْط الأسير في المسجِد) ، وفي (المغازي) ، وغير ذلك.

151 -بابٌ هَلْ لِلأَسِيرِ أَنْ يَقْتُلَ وَيَخْدَعَ الَّذِينَ أَسَرُوهُ حَتَّى يَنْجُوَ مِنَ الْكَفَرَةِ؟

فِيهِ الْمِسْوَرُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -

(باب: هل للأسِيْر أن يَقْتُلَ ويَخدعَ)

(المِسْور) يُشير إلى حديث أبي بَصِيْر في (كتاب الشُّروط) ، وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت