واحتجَّ مالكٌ على أن المرتدَّ يُقتل وإنْ تاب، لكن إذا كان الكُفر يتعلَّق بالإلهيَّات فإنَّه لا يُقتل بعد التَّوبة.
فِيهِ حَدِيثُ ثُمَامَةَ، وَقَوْلُهُ عز وجل: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى} الآيَةَ.
(باب: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] )
(فيه حديث ثُمامة) موصولٌ في (كتاب الصلاة) ، في (باب: رَبْط الأسير في المسجِد) ، وفي (المغازي) ، وغير ذلك.
151 -بابٌ هَلْ لِلأَسِيرِ أَنْ يَقْتُلَ وَيَخْدَعَ الَّذِينَ أَسَرُوهُ حَتَّى يَنْجُوَ مِنَ الْكَفَرَةِ؟
فِيهِ الْمِسْوَرُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
(باب: هل للأسِيْر أن يَقْتُلَ ويَخدعَ)
(المِسْور) يُشير إلى حديث أبي بَصِيْر في (كتاب الشُّروط) ، وفي