وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: لاَ بَأْسَ بِالقِرَاءَةِ فِي الحَمَّامِ، وَبِكَتْبِ الرِّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.
وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: إِنْ كَانَ عَلَيْهم إِزَارٌ فَسَلِّم، وَاِلَّا فَلاَ تُسَلِّم.
(باب قِرَاءَةِ القرآنِ بَعدَ الحَدَثِ وَغَيرِه) ؛ أي: وغيرِ القُرآنِ من سَلامٍ وذكرٍ.
(منصور) ؛ أي: ابنُ المُعتَمِر.
(إبراهيم) ؛ أي: النخْعِي.
(في الحمام) ؛ أي: والغالبُ أن يكونَ القارِئُ فيهِ مُحدِثًا، وكَرِهَ الحسَنُ وطائفةٌ القِراءَةَ فيهِ.
(بكتب الرسالة) ؛ أي: معَ كَونِ الغَالبِ أن في الرَّسائلِ القرآنَ والذِّكرَ، وفي بعضِ النُّسخ: (يُكتَبُ) بالفِعلِ المُضارعِ المَبنِيِّ للمَفعولِ.
(على) : مُتَعَلِّقةٌ بـ (كَتَبَ) لا بالقراءَةِ.
(عليهم) ؛ أي: على أهلِ الحمَّام.
(إزار) هو ما يُلبَسُ في النِّصف الأسفَل، بخلافِ الثَّوبِ؛ فإنَّه