فهرس الكتاب

الصفحة 6469 من 8898

وجوازُ نكاح المرأَة من غير أنْ يَسأَل: هل هي في العِدَّةِ؟ واستِحباب أَلا يُعقد النكاح إلا بصَداق؛ لأنه أقطَع للنِّزاع، وجوازُ أن يكون الصَّداق قليلًا، وقال مالكٌ: أقلُّه ربُع دينار، وأبو حنيفة: عشرة دراهم.

قال: وهما مَحجُوجان بهذا الحديث الصَّريح.

22 -بابُ الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ

(باب القِراءَة عنْ ظَهْر قَلْبٍ)

5030 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! جِئْتُ لأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ:"هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟"فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ:"اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجدُ شَيْئًا"، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا وَجَدْتُ شَيْئًا"قَالَ:"انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ"، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت