وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ.
وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ: تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجرَاحِ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَأَبُو الزِّنَادِ، عَنْ أَصْحَابِهِ.
وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"الْقِصَاصُ".
(باب: القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات)
قوله: (تقاد) ، أي: يقتص، سواء في النفس ودونها.
وقال الحنفية: لا قصاص بينهما فيما دون النفس.
(وجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّع) رواه مسلم عن أنس: (أن أُخت الرُّبَيِّع أُمّ حارثة جرحت إنسانًا) ، وأصلُه عند البخاري: (لطمت إنسانًا، أو كسرت ثَنِيَّةَ جارية) ، ويشبه أن يكونا واقعتين.
قال (ك) : قيل: صوابُه حذف لفظ: (أُخت) ، وهو الموافق لما في (سورة البقرة) : (أن الرُّبَيِّع نفسَها كسرت ثنيةَ جارية) ، إلا أن يقال: هذه امرأة أُخرى؛ لكنه لم ينقل عن أحد، ونقل (ش) عن أبي ذر: أنه قال: كذا وقع هنا، وإن الصواب الرُّبَيِّع بنتُ النَّضْر.
(القصاص) بالنصب؛ أي: أَدُّوه والزموه، وهو محمول على ما إذا