قال (ن) : ما كان من التَّكريم والتَّشريف كدخولِ المَسجد والأكلِ يكونُ باليمين تكريمًا لليمين، وغيرُه يستحبُّ فيه التَّياسرُ كالخروجِ من المَسجد والاستِنجاءِ والامتِخاطِ.
قال (ك) : ولهذا جَاء:"لا يبصُقْ أحدٌ في المَسجد قِبَلَ يَمينه".
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَضَرَتِ الصُّبْحُ، فَالتُمِسَ المَاء، فَلَم يُوجَد، فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ.
(باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة) : بفتح واوِ الوَضوء، لكنَّه على المشهور: الماءُ، و (حانت) ؛ أي: قَرُبَت.
(وقالت عائشة) هذا التَّعليق قد وَصَله من حديثِ العِقدِ المُطوَّل في (كتَابِ التَّفسير) .
(حضرت) أنَّثَ، لأنَّ المُراد صلاةُ الصُّبح، وهي مؤنثة.
(فالتمس) مبنيٌّ للمَفعول، وفي بعضِها بالبناءِ للفَاعل.
(التيمم) ؛ أي: آيةُ التَّيمُّم.