(باب: الشروط في المعاملة)
2719 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ، قَالَ:"لاَ"، فَقَالَ:"تَكْفُوناَ الْمَؤُنة وَنشرِككُمْ فِي الثَّمَرَةِ"، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.
الحديث الأول:
(إخواننا) ؛ أي: المهاجرين.
(فقال) ؛ أي: الأنصار، وأفرد نظرًا إلى أنه صار علمًا لهم، وفي بعضها: (قالوا) .
(المؤنة) يهمز ولا يهمز، هو التعب والشدة، والمراد هنا السقي والتربية والجداد ونحوه.
(ونشرككم) بفتح أوله وضم ثانيه وكسر ثالثه، ويسمى هذه عقد المساقاة، وسبق في (كتاب الحرث) ، ووجه كون هذا شرطًا ليطابق الترجمة أن تقديره: إن تكفونا المؤنة نقسِمْ لكم أو نشرككم، فهو شرط لغوي اعتبره الشارع.
قلت: لا يحتاج إلى تقدير هذا، فإن الشرط في مثل تقييد العقد