الحِجاز الواحد فأكثر، وتَميم تقول: هلُمَّا، وهلُمِّي، وهلُمُّوا، وهلْمُمْنَ.
(فقال أبو الزُّبَير) هو محمَّد بن مسلم، وقد وصلَ هذا النَّسائي، وابن بِشْران، وأصله في"مسلم".
(باب صُفوف الصِّبيان مع الرِّجال في الجَنائز)
أَسقطَه (ك) ، وأدرجَ ما فيه فيما قبلَه.
1321 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا، فَقَالَ:"مَتَى دُفِنَ هَذَا؟"، قَالُوا: الْبَارِحَةَ، قَالَ:"أَفَلاَ آَذَنْتُمُونِي"، قَالُوا: دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ، فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ -قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَناَ فِيهِمْ- فَصَلَّى عَلَيْهِ.
(عامر) ؛ أي: الشَّعْبي، وسبق الحديث في (باب: الإذن بالجنازة) ، وفيه جوازُ الدَّفْن باللَّيل.
(متى دفن) الضمير لصاحب القبْر.