قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"قَالَ إِبرَاهِيمُ لِسَارَةَ: هَذِهِ أُخْتِي، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللهِ - عزَّ وجلَّ -".
(باب: إذا قالَ لامرأَته وهو مُكرَهٌ: هذِه أُختِي، فلا شيءَ عليه) ؛ أي: لا يقَع به طلاقٌ.
(وقال إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لسارة) موصولٌ في (الهبة) ، وفي (الأنبياء) .
11 -بابُ الطَّلاقِ فِي الإغْلاَقِ وَالْكُرْهِ، وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا، وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ
لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم:"الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى".
وَتَلاَ الشَّعْبِيُّ {لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} ، وَمَا لَا يَجُوزُ مَنْ إِقْرَارِ الْمُوَسْوِسِ.
وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ:"أَبِكَ جُنُونٌ؟".