فهرس الكتاب

الصفحة 936 من 8898

(أن لا تطوفي) ؛ أي: أن تطوفي، فـ (لا) زائدة، وإلا فغيرُ عَدم الطَّوافِ هو نفسُ الطَّوافِ، و (أنْ) هذه مخفَّفة من الثَّقيلة، وفيها ضميرُ الشَّأنِ، و (تطوفي) مجزوم (لا) ، أي: لا تطوفي ما دُمتِ حائِضًا.

(بالبقر) في بعضِها: بـ (بالبقرة) ، لأنه كتمرةٍ وتَمْرٍ.

وفي الحديثِ جواز البُكاءِ والتَّحزُّنِ عندَ حصولِ مانعِ العبادَةِ، بل يُندَبُ، واشتراطُ الطَّهارة في الطَّوافِ، وإجزاءُ البقَرةِ الواحدةِ عن النِّساء على روايته بالتَّاء، وتضحِيةُ الزَّوج لامرأتِه، أي: بإذنٍ، فهو مَحمول على أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - استأذَنهنَّ.

وقال التَّيمِيّ: يتعلَّق بالحيضِ أحكامٌ، فذَكَرَها، وهي معروفةٌ.

2 -بابُ غَسْلِ الحَائِضِ رأسَ زوجِهَا وَترْجِيلِهِ

(باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله) : بالجيم.

295 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأناَ حَائِضٌ.

الحديث الأول:

(أُرجل رأس) ؛ أي: أُسَرِّحُ شعرَ رأسِ، من مَجازِ الحَذفِ، أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت