فهرس الكتاب

الصفحة 8136 من 8898

(باب: إذا أعتق عبدًا بينه وبين آخر) [1]

أي: مشترَكًا، وهذه التّرجمة ممّا لم يذكر فيه البخاريّ حديثًا؛ إمّا لأنه لم يجد فيه ما هو على شرطه، أو إشارة إلى أن ما نقل فيه من الأحاديث ليس من شرطه.

8 -باب إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ، لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ؟

(باب: إذا أعتق في الكفارة، لمن يكون ولاؤه؟)

6717 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيَهَا الْوَلَاءَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ:"اشْتَرِيهَا، إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

(فاشترطوا) ؛ أي: قالوا: نبيعها بشرط أن الولاء لنا.

(1) جاء هذا الباب على هامش اليونينية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت