فهرس الكتاب

الصفحة 1847 من 8898

ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ ركْعَتَيْنِ، وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلّي رَكعَتَيْنِ.

"في بيته"يعود على قاعدة الشافعي للظُّهر أيضًا، وعلى قول الحنفية: يختص بالآخر، وهو المغرب.

"ينصرف"؛ أي: إلى البيت، ففيه أنَّ صلاة النفل في الخَلْوة أولى.

"فيصلي"مرفوع ولا ينصب.

قال (ط) : لم يصلِّ في المسجد، لأن الجمعة لمَّا كانت ركعتين كان صلاُتها في المسجد ربما يتوهم منه أنها التي حذفت، فتكون واجبة، ولذلك أجاز مالكٌ ذلك للنَّاس في المسجد، ولم يُجِزْه الأئمة.

قال: وأما قبلَ الجمعةِ فقد سبق الاختلافُ فيه عند الاستواء.

قلت: وترجمةُ البخاريِّ بما قبل الجمعةُ يؤخذ من الحديث فيما قبلَ الظهرِ لاستوائهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت