يَصحُّ سَماع الصَّغير) في (كتاب العلم) .
ووجه دلالته على أَنَّ للإمام سُترةً: أنَّ قَولَه: (إلى غَيْرِ جِدَارٍ) يُشعِر بأَنَّ ثَمَّ سُترةٌ؛ إذ التَّقدير: إلى شيءٍ غير جِدارٍ، أو أن ذلك معلومٌ من حالهِ - صلى الله عليه وسلم -.
494 -حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ في السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ.
الثَّاني:
(إسحاق) ؛ أي: ابن منصور، وإنْ قال الغَسَّاني: إن البُخاري قال في (كتاب الصَّلاة) : ثنا إسحاق، ولم أَجِدْه منسوبًا لأحدٍ من الرُّواة.
(أمر) ؛ أي: خادِمَه.
(والنَّاس) عطفٌ على فاعل (يُصلِّي) .
(وراءه) نصبٌ على الظَّرفيَّة.
(ذلك) ؛ أي: وضعُ الحَرْبة، والصَّلاة إليها؛ أي: لم يكنْ مختصًّا بيوم العِيْد.