الثَّاني:
(ابن أخي) ؛ أي: يابن أَخِي، فحذفَ حرفَ النِّداء.
(السجدتين) ؛ أي: الرَّكعتَين، وإلا فهي أربعُ سجَداتٍ، وكذا الأمرَين من إطلاقِ الجُزء على الكلّ مجازٌ صارَ حقيقةً عرفيَّةً.
592 -حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ركْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً؛ ركعَتَانِ قَبْلَ صلاَةِ الصُّبْح، وَركعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
الثَّالث:
(عبد الواحد) ؛ أي: ابن أبي قِلاد.
(الشيباني) بفتح المُعجَمَة، أي: أبو إسحاق سُليمان.
(ركعتان) ؛ أي: جنس الصَّلاة التي هي ركعتانِ؛ لأنَّ المَذكور أربعُ ركَعات، أو من إطلاق الجُزء على الكلِّ، وفيه إضمارٌ، أي: وكَذا رَكْعتانِ بعد العَصْر.
593 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي