وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الإمَامِ، يَعُودُ فَيَمْكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ، ثُمَّ يتبَعُ الإمَامَ وَقَالَ الْحَسَنُ فِيمَنْ يَرْكَعُ مَعَ الإمَامِ ركعَتَيْنِ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ: يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الآخِرَةِ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الأولَى بِسُجُودِهَا، وَفِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَة حَتَّى قَامَ: يَسْجُدُ.
(باب إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتَمَّ به) ، أي: ليُقتدى به.
(ولا يقدر) ؛ أي: لزِحَامٍ ونحوه.
(ويقضي) المُراد به الفِعْل، لا الاصطلاحي.
(الركعة الأَولى) إنَّما لم يقُل الثانية؛ لاتصال الرُّكوع الثَّاني به.
(يسجد) ؛ أي: يَطرح القِيامَ الذي فعلَه على غير نظم الصَّلاة، ويجعل وُجودَه كالعدَم.
687 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مُوسَى ابْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَلاَ تُحَدِّثِيني عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"أصلَّى النَّاسُ؟"قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، قَالَ:"ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ"، قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم:"أصَلَّى النَّاسُ؟"قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:"ضَعُوا لِي مَاءً فِي"