فهرس الكتاب

الصفحة 1639 من 8898

رَسَولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لاَ صلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".

الحديث الثَّاني:

(بفاتحة) سُمِّيت بذلك لأنَّ بها فتْح القرآن، ويُفتتح بها الصَّلاة، وعُدِّي (يقرأ) بالباء؛ لتضمُّنه معنى البُداءة، أو الباء للاستعانة على أنَّ يقرأ على حَدِّ: فُلانٌ يُعطي ويَمنع، أي لا صلاة لمن لم يُوجد القراءة باستعانةِ قراءة الفاتحة، فهذا صريحٌ في الدَّلالة على التَّرجَمة، وهو وُجوب الفاتحة على الإمام والمأموم والمُنفرد، ومَن قدَّره: لا كمالَ، حتَّى لا يكون دليلًا على الوجوب، فيَمنع دعواه بأنَّ نفيَ الصِّحَّة أقرب لنفي الكمال، فهو أَولى المجازَين، وأيضًا فلمَّا تعذَّرت الحقيقة وهي نفْي الذَّات وجَب صرْفُ النَّفي إلى سائر صفاتها.

757 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الْمَسْجدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَدَّ وَقَالَ:"ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، فَرَجَعَ يُصَلِّي كمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"ثَلاَثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ:"إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت