عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ سَعْدٌ: كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاَتَيِ الْعَشِيِّ لاَ أَخْرِمُ عَنْهَا، أَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه: ذَلِكَ الظَّنُّ بِك.
الحديث الأَوَّل:
(صلاتي العشي) ؛ أي: الظُّهر والعصر، وهو وجْهُ مطابقة التَّرجَمة، وهذه راوية الأَصِيْلي.
قال (ع) : وأكثَر الرُّواة هنا: (صَلاتَي العَشِيِّ) ، وسبَق رواية تعيين العِشاء، وعند الجُرْجاني هنا: (صلاة العَشِيِّ) .
قال الجَوْهَري: العَشِيُّ والعِشاء من صلاة المَغرب. قال: والعِشاء في المَغرب والعَتَمَة، وقيل: العِشاء من الزَّوال إلى الفجْر.
(أَحذِفُ) ؛ أي: أُقصِّرُ في الآخرتين، أي: لا التَّرك بالكلية؛ لأنَّ الحذْف من الشَّيء نقْصُه، وفي بعضها: (أُخِفُّ) ، وهو يُقوِّي أنَّ المراد في التَّرجَمة ما بعدَ الفاتحة؛ لأنَّ الحذْف لا يُتصوَّر في الفاتحة.
759 -حَدَّثَنَا أَبُو نعيْمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، ويُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ