فهرس الكتاب

الصفحة 1921 من 8898

ابْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلاَلٌ.

"وبعدها"؛ أي: بعد صلاة العيد.

"قبلهما"؛ أي: قبل ركعتي العيد، وفي بعضها: (قبلها) ، أي: قبل صلاة العيد.

قال (ط) : قال مالك، وأحمد: لا يصلِّي قبلها ولا بعدها، والشافعي قال: يصلِّي قبلَها وبعدها كالجمعة، وأبو حنيفة: يصلي بعدها لا قبلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت