فهرس الكتاب

الصفحة 2133 من 8898

الْفَجْرُ صَلَّى رَكعَتَيْنِ.

الحديث الأول: سبق قريبًا.

(وحدثتني) ؛ أي: قال ابن عُمر: وحدَّثتني.

1182 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكعَتَينِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.

تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَمْرٌو، عَنْ شُعْبة.

الثاني:

(أربعًا) لا يُنافي ما سبق من ركعتين؛ لأن المؤكَّد هو الركعتان، والأُخريان سنةٌ غير مؤكَّدةٍ.

(قبل الغداة) ؛ أي: صلاة الصُّبح.

(وتابعه ابن عدي) وصلَها إسحاق.

(وعمرو) ؛ أي: ابن مَرْزُوق، وصلَها البَرْقاني في"كتاب المُصافَحة" [1] .

(1) في الأصل:"الرماني في كتاب الصلاة"مكان:"البرقاني في كتاب المصافحة"والمثبت من"ف"و"ب". وانظر:"تغليق التعليق"لابن حجر (2/ 439) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت