إذا طاوَعَ المُعدَّى.
(أدراعه) جمع دَرْع، وهو الزَّرَدية.
(وأعتده) بضمِّ المثنَّاة فوق: جمع عَتَاد، وهو المُعَدُّ من السِّلاح والدَّوابِّ للحرب، كعَنَاقٍ، وأَعْنُقٍ، وقد يُجمَع على أَعْتِدةٍ؛ كزَمانٍ وأَزمِنَةٍ، ويُروى: (وأعبُدَهُ) بالموحَّدة جمع عبْدٍ خلاف الحُرِّ، وصحَّحها ابن مُفوَّز، وأفرد فيه مُصنَّفًا.
ووجْهُ دلالة الحديث على التَّرجمة: أنه لولا وقْفه لأعطاهما زكاةً؛ إذ صَرْفهما في الزكاة كصرفهما في سبيل الله؛ إذ الكلُّ سبيل الله، أو أنَّ سبيل الله أحَدُ مصارِف الزكاة الثَّمانية.
وقال (ن) : إنهم طلَبوا من خالدٍ زكاة أعْتَادِه، ظنًّا أنها للتِّجارة، فقال لهم: لا زكاةَ عليَّ، فقالوا للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم: إن خالِدًا منَع، فقال: (إنَّكُم تَظلمُونه) ؛ لأنَّه حبَسها ووقَفها في سبيل الله قبل الحَوْل، فلا زكاةَ فيها، ويحتمل لو وجبَت عليه زكاةٌ لأعطاها، فإنه قد وقَف أمواله لله تعالى متبرِّعًا، فكيف يَشِحُّ بواجبٍ عليه؟!
قال: وفيه دليلٌ على وقْف المنقول خلافًا لبعض الكوفيين.
(وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: تَصَدَّقْنَ) سبَق وصْلُ البخاري له في (العيدين) .
(حَلْيكُنَّ) بفتح أوله، وسكون ثانيه مفردًا، أو بضمِّ أوله، وتشديد الياء جمعًا.
(فلم يستثن) هو بقية كلام البخاري في الاستِدلال.