فهرس الكتاب

الصفحة 2511 من 8898

(باب مَن أعطَاهُ الله شيئًا من غَيْر مسألةٍ)

وفي بعضها: (باب: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ(24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 24، 25] ).

(خذه) إطلاق الأمر بالأخذ محمولٌ على المقيَّد بعده بالشَّرط.

(مُشْرِفٍ) ؛ أي: طامعٍ.

(سائل) ؛ أي: طالبٍ له.

(وما لا) ؛ أي: لا يكون كذلك بأن لا يَجيئك، وتميل نفسك إليه.

(فلا تتبعه نفسك) ؛ أي: في طلبه، واتركه، وفي الحديث منقبة لعُمر، وبيان زهده.

قال (ط) : وأن للإمام أن يُعطي الرَّجل وغيرُه أحوجُ منه، وأن ما جاءه من الحلال بلا سؤالٍ فأخْذه خيرٌ من تَرْكه، وأن ردَّ عطاء الإمام ليس من الأَدب.

قال الطَّبَري: ندَب - صلى الله عليه وسلم - إلى القَبول سواءٌ أكان المعطي سُلطانًا أو غيره مطلقًا إلَّا ما عُلِمَ أنَّه حرامٌ، وقد قَبلت الصحابةُ الهدايا، وقال عُثْمان: جَوائزُ السُّلطان لحمُ ظَبْي زَكي، وقال عِكْرمة: لا يقبل إلَّا من الأُمراء، وقيل: ما كان من مَأْثَمٍ فعليهم، ومن مَهْنأ فلَنا، وحرَّم بعضُهم جوائزه، وكَرِهها آخرون.

قال (ن) : المشهور استحباب قَبول غير عَطيَّة السُّلطان، وأما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت