فهرس الكتاب

الصفحة 3038 من 8898

(لوليه) الصحيح أن المراد به القَريب عصبةً كان أو وارثًا أو غيرهما، وقيل الوارِث، وقيل: العصَبة.

وقد اختُلف في قَضاء صوم الفَرْض عن الميِّت، فأشهر قولي الشَّافعي: لا يُصام عنه، ولا يصحُّ، والثاني مُستحبٌّ، ولا يجب، وَيبْرأُ به الميِّتُ، ولا يحتاج للإطعام.

قلتُ: ورجَّح (ن) هذا، ونقلَه (خ) عن أحمد.

قال: وقال أكثرهم: لا يصومُ أحَدٌ عن أحدٍ كما لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ، فكلٌّ مِن عمَل البدَن، وأوَّلوا الحديثَ: بأنَّ المراد الإطعام، فيُقام ذلك مُقام الصِّيام عنه.

(تابعه ابن وهب) [1] ؛ أي: تابَعَ مُوسَى، ووصلَ ذلك مسلم.

(ورواه يحيى) وصلَه ابن خُزيمة، وأبو عَوَانَة، والدَّارَقُطْني.

1953 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الرَّحِيم، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بن عَمرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ رَجلٌ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أفأقْضيهِ عَنْها؟ قَالَ:"نعم"، قَالَ:"فَدَيْنُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى". قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ،

(1) في الأصل:"وهيب"، والمثبت من"ف"و"ب"و"ت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت