السادس:
(غيره) ؛ أي: غير رمضان، وفي بعضها: (غيرها) ، أي: غير لَياليه.
والتَّراويح عِشْرون ركعةً، وقال مالك: ستةٌ وثلاثون، وكأنَّ ذلك بالوِتْر، وهذا الزَّائد هو الذي ورَد عليه السُّؤال والجَواب في هذا الحديث، أو يُقال: إنَّ هذا معارَضٌ بما رُوي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قامَ بالنَّاس عشْرين ركعةً ليلتَين، فلمَّا كان في الثَّالثة قالَ ما قالَ، والمُثبتُ مُقدَّمٌ على النَّافي، وسبَقت مباحث الحديث في (كتاب التَّهجُّد) ، في (باب: قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - باللَّيل) .