فهرس الكتاب

الصفحة 3222 من 8898

(فَكِل) الفَرْق بين اكتالَ وكَالَ: أنَّ الاكتيال لنفسه، كما يُقال: يَكتسِبُ لنفْسه ولغَيره، واستَوى: اتخذ سَواءً لنفْسه، وسَوَّى أعمُّ، والغرَض أنَّه لا بُدَّ من الكَيل احتِرازًا عن المُجازَفة، نعَمْ، الأنْسَب في التَّرجمة الاكتِيال، يعني: المُطاوَعة، يعني: إذا بعْتَ فكُن كائِلًا، وإذا اشتريتَ فكُن مَكيلًا عليك، أي: الكَيْل على البائع لا المُشتري.

2126 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ".

2127 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَناَ جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الله بن عَمْرِو بن حَرَامٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاسْتَعَنْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ، فَطَلَبَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَفْعَلُوا، فَقَالَ لِي النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا، الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعَذْقَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَيَّ". فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ إلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَلَسَ عَلَى أَعْلاَهُ، أَوْ في وَسَطِهِ، ثُمَّ قَالَ:"كِلْ لِلْقَوْمِ". فَكِلْتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِي لَهُمْ، وَبقِيَ تَمْرِي، كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت