فهرس الكتاب

الصفحة 3239 من 8898

2144 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بن سَعْدٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهْيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَنَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ، لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ.

2145 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عن مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نُهِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أن يَحْتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ علَى مَنْكِبهِ، وعنْ بَيْعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ.

(باب بيع المُلامَسَة)

سبق في أوائل (الصلاة) ، في (باب: ما يُستَر من العَورة) تفسيرُه، وتفسير المُنابَذة المذكور هنا في الحديث الأوَّل، والاحتِبَاء، واشتِمال الصَّمَّاء المذكور في الحديث الثاني، نعَمْ، تفسيره هنا اللِّبْستَين بشيءٍ واحدٍ إنما هو تفسيرٌ لأحدهما، واختصَر تفسير الأُخرى، وهو اشتِمال الصَّمَّاء كأنَّه لشُهرته، ولأصحابنا في تَفسير المُلامَسة والمُنابَذة أوجُهٌ مشهورةٌ.

وسبق أن لِبْستين بكسر اللام: الهَيْئة، وكذا الوجه في بيعتَين أيضًا كسرُ الباء؛ لأن المراد الهيئة، واللِّمَاس والنِّبَاذ، بكسر أوَّلهما: مصدران.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت