فهرس الكتاب

الصفحة 3251 من 8898

لاَ إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

الحديث الأول:

(السمع والطاعة) ؛ أي: لأحكام الله ورسوله، وسبق الحديث في آخر (كتاب الإيمان) ، وفي سنده ثلاثةٌ كوفيُّون يُكنون كلٌّ أبو عبد الله.

2158 - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الله بن طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبيعُ حَاضرٌ لِبَادٍ". قَالَ: فَقُلْتُ لاِبن عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: لاَ يَبيعُ حَاضرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.

الثاني:

(سمسارًا) ؛ أي: دَلَّالًا، وهو يشمَل البائعَ والمُشتري، والمشهور أن يَقدم غَربٌ، فيقول له البلَديُّ: لا تَبعْ حتى أبيعَ لك على التَّدريج بأَعلى، والبَيْع صحيحٌ مع ارتكاب التحريم، وهذا وإنْ كان نُصْحًا للقادِم فقط، لكنْ ليس نُصحًا لعُموم البلَد؛ لعُموم الضَّرر، وقال أبو حنيفة: يجوز بَيع الحاضِر للبادي مُطلَقًا؛ لحديث:"الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ"، وحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت