جائزًا، كما سبق نحوه في (الحج) ، في (باب: طواف القَارِن) في: (وأما الذين جمعوا بين الحجِّ والعُمْرَة طافُوا) .
(في كتاب الله) ؛ أي: مَكتُوبهِ ولو كان في السُّنَّة.
(مائة شرط) ؛ أي: ولو ذكَر الشَّرط الفاسدَ مائةَ مرَّةٍ كما صرَّح به في الرِّواية الأُخرى، فيكون: (شَرْط) مصدرًا بمعنى: الاشتراط.
(إنما) للحصر، فلا يَثبُت الولاء للحَلِيْف ونحوه.
وفيه جواز السَّجْع إذا لم يتكلَّفْه، وإنما نُهي عن سَجْع الكُهَّان لمَّا فيه من التكلُّف، وفي الحديث مباحث كثيرةٌ سبق بعضها في (باب: ذكْر البَيع على المِنْبر) في (أبواب المساجد) ، وصنَّف فيه ابن جَرِيْر مُجلَّدًا كبيرًا.
2169 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً، فتعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نبَيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".
الحديث الثاني:
(فيعتقها) بالنصب عطفٌ على المنصوب.