فهرس الكتاب

الصفحة 3388 من 8898

2285 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بن أَسْمَاءَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله - رضي الله عنه - قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خَيبَرَ أَنْ يَعْمَلُوهَا، وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَأَنَّ ابن عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ الْمَزَارِعَ كانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيءٍ سَمَّاهُ ناَفِعٌ لاَ أَحْفَظُهُ.

2286 - وَأَنَّ رَافِعَ بن خَدِيجٍ حَدَّثَ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ.

وَقَالَ عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ: حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ.

(وأن ابن عُمر) عطفٌ على: (عن عبد الله) .

(سماه نافع) ؛ أي: سمَّى مِقدارَ ذلك الشيء، إلا أنَّ جُوَيْريَة لم تحفظْه.

(حدث) إنما لم يَقُل: حدَّثه كما قال هناك؛ لأن ابن عُمر حدَّث نافعًا بخلاف رافِع؛ فإنه لم يحدِّثه خُصوصًا، وسيأتي في (المزارعة) ، على أنه يحتمل أن يكون حَذَف الضَّمير من حدَّثه، وأما النَّهي فإنه كان عن الكِراء ببعْضِ ما يحصُل من المزارع بالنَّقْد وغيره.

(وقال عبيد الله) قال (ك) : هو كلام مُوسَى، ومن تتمَّة حديثه، ومنه تحصل التَّرجمة، أي: فلا يكون تَعليقًا، وسبق على تقدير التَّعليق أنه وصلَه.

قال (ط) : اختَلفوا، فقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا تَنفسخ الإجارة بموت أحدهما، ولا بموتهما، وقال الكوفيون: تَنفسخ بموت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت