فهرس الكتاب

الصفحة 3573 من 8898

ثَلاَثًا، فَقَالَ:"احْفَظْ وِعَاءَهَا، وَعَدَدَهَا، وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا". فَاسْتَمْتَعْتُ، فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: لاَ أَدْرِي ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ، أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا.

(سُويد بن غَفَلَة) بفتح المعجمَة، واللام، والفاء: أدركَ الجاهليَّةَ والإسلامَ.

(وجدت) في بعضها: (أخَذْتُ) ، وفي بعضها: (أصَبْتُ) .

(وكاءها) الخَيْط الذي يُشَدُّ به الكِيْس.

(فإن جاء صاحبُها) شرطٌ حُذِف جزاؤهُ، تقديره: فارْدُدْها عليه.

(فلقيته بعدُ) بالضمِّ، أي: قال شُعبة: فلقِيْتُ شيخي سلَمة بن كُهَيل، وبيَّنه مسلم، فاقتصَّ الحديث، وقال شُعبة: فسمعتُه بعد عشر سنين يقول: عرِّفْها عامًا واحِدًا، وبيَّنه أبو داود الطَّيَالِسي، فقال آخِرَ الحديث: فلقِيْتُ سَلَمة بعد ذلك، فقال: لا أَدري، وأغرَب فقال: الشَّاكُّ أُبيُّ بن كعْب، والقائِل: سُويد بن غَفَلَة، فلم يُصِبْ، وفي هذا ما يُعتذر به عن القَول بثلاثة أحوالٍ من تردُّد الرَّاوي فيه.

قال (خ) : أجمع العُلماء على الاكتِفاء بحولٍ واحدٍ، واختُلف إذا جاء صاحبها بعلامتها تردُّ إليه أو يُكلَّف البيِّنة؟، فقال مالك، وأحمد: بالرَّدِّ لهذا الحديث، وأبو حنيفة والشَّافعي: لا يأْخذ إِلا بالبيِّنة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"البيِّنة على المُدَّعي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت