فهرس الكتاب

الصفحة 3641 من 8898

(نهريقها) بفتح الهاء، ويجوز السُّكون، يقال: أهراقَ الماءَ يُهريقُه، أي: صبَّه، وفيه لغةٌ أُخرى: أَهْرَقَ الماء يُهرقُه إهْراقًا، وخالفوا أَمْر النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنهم فَهِموا بالقَرائن أنَّ الأمر ليس للإيجاب، ورجَع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأَمْر الجازِم إلى التردُّد بين الكَسْر والغَسْل؛ لما روى البخاري في (المَغازي) ، في (غَزوة خَيْبر) : قالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنُهريقها ونَغسلُها؟، قال: (أَوْ ذاكَ) ، فلعلَّ اجتهاده تغير، أو أُوحي إليه بذلك، ولا يجوز الكَسْر اليوم؛ لأنَّ الجزْم بالغَسْل نسَخَ التَّخيير كما نسَخ الجزم بالكسر.

وفيه نجاسة لُحومها.

قال (ط) [1] : في كسر الدِّنان إضاعةُ المال؛ لأنه يَطهُر بالغَسل.

قال مالك: لا يُطهرها الغسْل لمَا دخلَها وغاصَ فيها من الخَمْر، وقال غيره: الماء أيضًا يُطهِّرها وَيغُوصُ فيها.

وأما آلات اللهو كالطَّنابير والعِيْدان فكسْرُها أن تُغيَّر عن هيئتها إلى خِلافها.

(ابن أبي أُويس) بضمِّ الهمزة: ابن أُخْت مالك الإمام.

2478 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابن أَبي

(1) "ط"ليس في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت