فهرس الكتاب

الصفحة 3836 من 8898

تقدَّم هذا في (باب: العُشر) من (الزكاة) .

(الحُميدي) بضم المُهملة.

(الفضل) بإعجام الضَّاد.

(صلى ولم يصل) لم يَتنافَيا؛ لأنَّ معنى: لم يُصَلِّ: لم يعلَم أنَّه صلَّى، ولعلَّ الفضْل كان مشتغِلًا بالدعاء ونحوه، فلم يَرَه يُصلِّي، ونفاه عمَلًا بظنِّه، وأخذ النَّاس بشهادة بلال؛ لأن فيها زيادةَ عِلْمٍ.

وإطلاق الشهادة على إخباره يجوز، كما مرَّ في (الزكاة) ، في (باب: العُشر فيما يُسقى من السَّماء) .

(يقضي) من القَضاء، أي: يحكم بالزِّيادة أيضًا؛ لأنَّ عدَم عِلْم الغير لا يُعارض علْمَ من عَلِمَه، وفي بعضها: (يُعطي) .

2640 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأةٌ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي، فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسْأَلهُمْ، فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَا أَرْضَعَتْ صاحِبَتَنَا، فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ"؟ فَفَارَقَهَا، وَنكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت