فهرس الكتاب

الصفحة 3843 من 8898

2644 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أتحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ؟ فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي، فَقَالَتْ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ".

الحديث الأول:

(الحكم) بفتح الكاف: ابن عُتَيبة، مصغَّر العتَبة، فِناء الدَّار.

(عِرَاك) بكسر المهملة، وخفَّة الرَّاء، وبالكاف، الغِفَاري، مرَّ في (الصلاة) .

(أفْلَح) بفتح الهمزة، وسُكون الفاء، وفتح اللام، وبالمُهملة: أبو الجَعْد، أخو أَبي القُعَيْس، بضم القاف، وفتح المُهملة، وآخره مهملةٌ.

وفيه إثبات التَّحريم بلَبَن الفَحْل، وأنَّ زَوج المُرضِعة بمنْزلة الوالد للرَّضيع، وأخاه بمنزلة العَمِّ.

قال (ط) : اللَّفظ عامٌّ، ومعناه خاصٌّ، وتفصيله: أنَّ الرَّضاع يَجري عُمومه في تحريم نكاح المرضِعة وذوي أرحامها على الرَّضيع مَجرى النَّسَب، ولا يجري في الرَّضيع وذوي أرحامه مَجراه، وذلك أنَّه إذا أرضعتْه صارتْ أُمًّا له، يحرم عليه نكاحها، ونكاح مَحارمها، وهي لا تحرم على أبيه، ولا على ذوي أنْسابه غيرِ أولاده، فيجري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت