(والبضاعة والمضاربة) الفرق بينهما أن الربح للمالك في البضاعة، ومشترك بينه وبين العامل في المضاربة.
(إياكم والظن) موصول في (الأدب) ، ونصبه على التحذير.
(أكذب) ؛ أي: الظن أكذب في الحديث من غيره، وهو وإن كان من عوارض الخير فمعناه أنه نَزَّل الظن هنا منزلة التكلم فيوصف بالصدق والكذب كما يقال: متكلم صادق أو كاذب، ويصح حينئذ التفضيل لوجود التفاوت، فإن التكلم يقبل الزيادة والنقصان، كما تقول زيد أصدق من عمرو أو أكذب منه.
(آية المنافق) موصول في (كتاب الإيمان) ، وغرض البخاري الرد عليهم:
أولًا: بأنهم ناقضو أنفسهم حيث جوزوا إقراره للوارث بالوديعة ونحوها بمجرد الاستحسان من دون دليل.
ثانيًا: بأنه لا يجوز منع الإقرار بسبب الظن به الإساءة؛ لأن الظن محذر عنه بقوله: (إياكم والظن) ، ولا يحل مال المسلمين، أي: المقر له بقوله - صلى الله عليه وسلم: (وإذا اؤتمن خان) ، ووجه دلالته عليه: أنه إذا وجب ترك الخيانة وجب الإقرار بما غلبه، وإذا أقر لا بد من اعتبار إقراره، وإلا لم يكن لإيجاب الإقرار فائدة.
(فلم يخص) ؛ أي: لم يفرق بين الوارث وغيره في ترك الخيانة ووجوب أداء الأمانة إليه فيصح الإقرار للوارث ولغيره.