فهرس الكتاب

الصفحة 4673 من 8898

سارَة تتضمَّن نفعًا له.

على أنَّ الفُقهاء أجمعوا على أنَّ الكَذِب جائزٌ، بل واجبٌ عند الحاجة، كما في نحوِ لَو طلَب ظالمٌ وديعةً ليأخُذَها غَصْبًا، فإنه يجب على المودَع عنده أنْ يكذب مِثْلَ أنَّه لا يَعلم موضِعها، بل ويحلِف عليه، وإذا لم يكُن مثْلُ هذا معصيةً، فلا يقدَح في العِصْمة، واعتِذارُ إبراهيم - عليه السلام - به لمَقام عُلوِّ شأْنه، فرأَى مثلَه نقيصةً في حقِّه.

3359 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَوِ ابْنُ سَلاَمٍ عَنْهُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَقَالَ:"كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ".

العاشر:

سبَق شرحُه قريبًا.

(على إبراهيم) ؛ أي: على نار إبراهيم.

3360 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نزَلَتِ {وَلَم يَلبِسوا إيمانَهُم بظُلْمٍ} قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أيُّنَا لاَ يَظْلِمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت