(باب الشُّروط في النِّكاح)
قال (خ) : من الشُّروط ما يجبُ الوَفاءُ به كحُسن العِشْرة، وما لا يَلزمُ كسُؤال طلاقِ أُختِها، ومختلَفٌ فيها كشَرْط أن لا يتزوَّجَ عليها، وقال عُمر بن الخطاب - رضي الله عنه: المُسلِمون عند شُروطِهم إلا شَرْطًا أَحلَّ حَرامًا، أو حرَّمَ حَلالًا.
(وقال المِسْور) موصولٌ في (الخُمُس) ، وغيره.
(صهرًا) ؛ أي: خَتَنًا، وهو أبو العاص بن الرَّبيع زَوج زينَب، أُسِر يوم بدْرٍ، فمنَّ - صلى الله عليه وسلم - عليهِ بلا فِداءٍ، وكان قد أَبى أنْ يُطلِّقها إذْ مشَى المُشركون إليه في ذلك، وردَّها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين طلَبَها منه، وأسلَم قبْل الفتْح.
5151 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ".
(ما استحللتم به) ؛ أي: أحقُّ الشُّروط بالوَفاء شُروط النِّكاح؛ لأنَّ أَمْره أَحوَط، وبابه أَضْيق.