والحديث سبَق في (اللِّعان) .
قيل: استنبط البخاري من مَنْطوق حديث العَجْلاني من لفْظ: (فقَد دخَلْت بها) كمالَ المهر بالدُّخول، ومن مَفهومه عدَمَ الكمال، وعُلم النِّصف من القُرآن.
53 -بابُ الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} إِلَى قَوْلِهِ {إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} ، وَقَوِلِهِ: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} ، وَلَمْ يذْكُرِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُلاَعَنَةِ مُتعَة حِينَ طَلَّقهَا زوْجُهَا
(باب المُتعة للتي لم يُفرَضْ لها)
قوله: (الملاعنة) بالفتح والكسر، والأَوَّل أَعمُّ؛ لأنَّ لِعان الزَّوجة لدَفْع الحدِّ، فلا يكون إلا بعد لِعان الزَّوج، فكلُّ فاعلةٍ مفعولةٌ بدُون العكس.
قال الشافعي: المُتعة لزوجةٍ مفارقةٍ لا يكون الفِراق بسَبَبها ولا مهرَ لها، أو لها كلُّ المهر.
وقال (ط) : قال أبو حنيفة: المُتعة للمُطلقة التي لم يَدخُل بها، ولم يُسمِّ لها صَداقًا.