فهرس الكتاب

الصفحة 6956 من 8898

حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا أَرْسَلْتَ كلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقتلَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نفسِهِ، وَإِذَا خَالَطَ كِلاَبًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكْنَ وَقتلْنَ فَلَا تَأْكُلْ؟ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ، وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، لَيْسَ بِهِ إِلَّا أثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ".

(وإن وقع في الماء فلا تَأكلْ) قال (خ) : وجهُ النهي عن أكله إذا وجدَه في الماء: احتمالُ أن يكونَ الماءُ هو الذي أهلكَه، وكذا إذا رأى فيه أثرًا لغير سهمه.

5485 - وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى: عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيٍّ، أنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِرُ أثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ، ثُمَّ يَجدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ؟ قَالَ:"يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ".

(وقال عبد الأعلى) وصلَه أبو بكر بن أبي شَيبة وأبو يَعلَى والإسماعيلي وغيرهم.

(فيَقتَفِي) في بعضها: (يَقتَفر) بالقاف والفاء والراء، أي: يبيع، وهما بمعنىً، يقال: اقتَفرتُه، أي: قَفَوتُه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت