فهرس الكتاب

الصفحة 6977 من 8898

وفيه: جوازُ ذبحِ المرأة وبالحَجَر.

5502 - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا جُويرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ: أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ وَهْوَ بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا.

الثاني:

سبق شرحه قريبًا.

5503 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَال: يَا رَسُولَ اللهِ! لَيْسَ لنا مُدًى؟ فَقَالَ:"مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ، أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ"، وَنَدَّ بَعِيرٌ فَحَبَسَهُ فَقَالَ:"إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا هَكَذَا".

الثالث:

(ليسَ السِّنَّ والظُّفرَ) نُصب على الاستثناء، وتُوضِّحُه الروايةُ الأخرى: (إلا السِّنَّ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت