الثالث، والرابع، والخامس: واضحاتٌ.
5527 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.
تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ، وَعُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْمَاجِشُونُ وَيُونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.
السادس:
(إسحاق) قال الغساني: إما ابنُ رَاهوَيْه، وإما ابنُ منصور.
(حُمُر الأهلية) من إضافة الموصوف إلى الصفة، وفي بعضها: (الحُمُر الأهلية) .
(تابعه الزُّبَيْدِي) وصلَه النَّسَائي.
(وعُقيل) وصلَه أحمد.
(وقال مالك) موصولٌ بعدُ بقليلٍ.
(ومَعْمَر) وصلَه مسلم والحسن بن سفيان.
(والمَاجِشُون) وصلَه مسلم.
(ويُونسُ) وصلَه أبو نُعيم في"المستخرج"، وسيأتي في (الطِّبِّ) .