فهرس الكتاب

الصفحة 7508 من 8898

يكن بينهما التقاءٌ وإعراضٌ، وأنها كانت أُمَّ المؤمنين وخالتَه، أدَّبَتْه بالهَجر على الكلام الذي قاله في حقِّها؛ لأنه كان كالعقوق لها، والهَجرُ جائزٌ لِمَن عَصَى.

6076 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ".

الثاني:

(فوق ثلاث) ؛ أي: فما دونَها جائزٌ؛ لأن الآدميَّ مجبولٌ على الغضب وضيق الصدر وسوء الخُلق، والغالبُ أنه يزول من المؤمن أو يقلُّ بعدَ الثلاث.

6077 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت