فهرس الكتاب

الصفحة 7554 من 8898

أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا".

الحديث الأول والثاني:

(وتَطَاوَعَا) ؛ أي: تَوافَقَا في الأمور.

(بأرض) ؛ أي: اليمَن.

(البِتْع) بكسر الموحدة وسكون المثناة وبمهملة.

(المِزْر) بكسر الميم وتسكين الزاي وبالراء.

6126 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ، فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلَّهِ.

الثالث:

(أيسرهما) ؛ أي: أَسهلُهما.

(ما لم يكن إثمًا) وذلك التخيير إن كان من الكفَّار فظاهرٌ، وإن كان من الله تعالى فمعناه: فيما إذا لم يُؤدِّ إلى إثمٍ كالتخيير بين المجاهدة في العبادة والاقتصاد؛ بل إذا جرَّت المجاهدةُ للهلاك كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت