فهرس الكتاب

الصفحة 775 من 8898

213 -حَدَّثَنَا أبَو مَعمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إِذَا نعسَ أَحَدكم فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنَم حَتَّى يَعلَمَ مَا يَقْرَأُ) .

الحديث الثاني:

سنده بصريون.

(إذا نعس) ؛ أي: أحدُكم، والقرينة ظاهِرةٌ، وفي بعضها مَذكورٌ.

(في الصلاة) : في بعضِها ساقِطٌ.

(ما يقرأ) موصولٌ وصِلتُه، والعائدُ مَحذوفٌ، أي: يقرأه، ويحتَملُ كونُها استفهاميَّةً.

قال (ط) : وفي الحديث أنَّه لا ينبَغي للمصَلِّي أن يقرِنَ الصَّلاة مع شاغلٍ عنها، أو حائلٍ بينَه وبينَها لتكونَ هي همَّه، وهذا يدلُّ على أنَّ النَّومَ القليلَ بِخِلافِ ذلك.

قال: وخَرقَ المُزَنِيُّ الإجماعَ بقوله: إنَّ قليلَ النَّوم ناقضٌ.

قال (ك) : ليسَ خارقًا، فقد حَكى (ن) مذاهبَ:

أحدها: ناقِضٌ بكلِّ حالٍ؛ قاله الحَسنُ، والمُزَنِيُّ، وابنُ راهويه، وابنُ المُنذِرِ، ورُوِيَ عن ابنِ عبَّاس، وأبي هُريرَة. قال: وهو قولٌ للشَّافِعيِّ غريبٌ.

ثانيها: لا ينقُضُ مُطلَقًا، وعليه أبو موسى الأشعريُّ، وابنُ المُسَيِّبِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت