فهرس الكتاب

الصفحة 8291 من 8898

6875 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ذَهبْتُ لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: ارْجِعْ، فَإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ:"إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ".

التاسع:

(هذا الرجل) ؛ أي: عليًّا - رضي الله عنه -.

(فالقاتل) في بعضها بدون فاء؛ كما في قوله:

مَنْ يَفْعَلِ الحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرُهَا

ويحتمل أن يقال: إذا ظن فيه.

قال (ك) : هذا في المقاتلة بلا تأويل، بل على عداوة، أو غيرها من الأمور الدنيوية؛ أما من قاتل أهلَ البغي، أو دفَع الصائلَ، فقتل، فإنه لا يدخل في هذا الوعيد؛ لأنه مأمور بالقتال للذبِّ عن نفسه غير قاصدٍ قتلَ صاحبه، وسبق أول"الجامع"في (كتاب الإيمان) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت