(من هُذَيْل) .
(عَصَبَتها) ؛ أي: عصبة المقضي عليها.
6910 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، قَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.
الثاني:
(دية المرأة) ؛ أي: المقتولة.
(على عاقلتها) ؛ أي: عاقلة القاتلة؛ أي: وهي المقضيُّ عليها بالغُرَّة التي ماتت حتف أنفها، وسبق الحديث في (كتاب الطب) ، ودلالةُ الحديث الأول على الترجمة ظاهرة؛ لأنه قال: (ميراثها لبنيها، والعقل على عَصَبَتها) ، فعُلم منه أن العقل ليس على الولد بحكم المقابلة، وأما الحديث الثاني، فدل على أكثرها.