(ونفاه) ؛ أي: من البلد؛ أي: غَرَّبه نصف سنة؛ لأن حده نصفُ حدِّ الحر في الجلد، والتغريب.
(يفترعها) بالفاء والراء والمهلمة؛ أي: يقتضُّها.
(يقيم) ؛ أي: يقوم، أو من: قامت الأَمَةُ مئة دينار: إذا بلغت قيمتها.
(ذلك) ؛ أي: الافتراع؛ أي: موجبه ومقتضاه.
(الحكم) بفتحتين؛ أي: الحاكم القاضي بموجب الافتراع.
(العذراء) : البِكْر.
(بقدر قيمتها) ؟ أي: بقسط قيمتها؛ يعني: يأخذ الحاكم من الرجل المفترِع من أجل الأمة البكر دية الافتراع بنسبة قيمتها؛ أي: أرش النقص، وهو التفاوت بين كونها بكرًا وثيبًا.
(ويُجْلَد) ذكره وإن كان معلومًا؛ إذ لا أقلَّ من الجلد إذا لم يكن رجمٌ؛ لأن العقل لا يمنع العفوَ.
6950 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، دَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبابِرَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا، فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ! إِنْ كنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ فَلَا تُسَلِّطْ"